السيد مصطفى الخميني

355

الطهارة الكبير

وعن " المبسوط " في خصوص الأفاعي : " أنها إذا قتلت نجست " ( 1 ) . وفي " المعتبر " و " المنتهى " : " أنها من ذوات النفس ، وأن ميتتها نجسة " ( 2 ) انتهى . وحيث إن التمساح من ذوات الناب ، فكأنه من السباع البحرية ، فيبعد أن لا يكون له دم سائل . وربما يستظهر أن الحيوانات التي تأكل اللحوم بالخضم من ذوات النفس ، بخلاف الحيوانات التي تبلع الحيوان وإن كانت برية ، كالحية ونحوها ، والله العالم . وفي نجاسة هذه الأنواع خلاف ظهر مما مر ، فإن من يقول : بأن مجرد حرمة الأكل كاف في الحكم بالنجاسة في مخلص ، كما أن الذي اختار ما ذكرناه - من أن الأدلة قاصرة عن إثبات نجاسة رجيع كل حيوان ذي نفس ، بل المقدار الثابت منه ما تعارف منه في البلاد ، فمثل التمساح وأمثاله وإن كانت ذات نفس ، يشكل نجاسة رجيعها . وإطلاق معاقد الاجماعات مسلم ، ولكنه مستند إلى الاطلاقات التوهمية للأخبار والمآثير ، كما لا يخفى - في مخلص أيضا . وحيث لا يجب الفحص والاحتياط في الشبهات الموضوعية ، فالمشهور أيضا يرجعون إلى القاعدة ، فلا خير في تعقيب هذه المسألة جدا .

--> 1 - المبسوط 2 : 186 . 2 - المعتبر 1 : 75 ، منتهى المطلب 1 : 16 / السطر 20 .